قام الزميل العزيز الاستاذ
محمد جرامون
عضو اتحاد المدونين المصريين
بعمل رائع ربما يغيب عنا جميعا
حيث قام بتجميع مواد الدستور والقانون المصرى والتى تنظم عمل الصحافى
وبالتبعية المدون والذى يعبر عن رايه كالصحافى
فاتمنى ان تدرسوها جيدا للحذر قبل الوقوع تحت طائلة القانون
وليس لتحديد او تحجيم او تقييد حريتك فى التعبير عن رايك
لالالالالالالالالالالا
نحن نريد التوعية فقط من اجل الحرص
فهناك مبدء قانونى يقول
الجهل بالقانون لا يعفى من المسؤلية
واليكم ما طرحة الزميل
---------------------------------------------------
كتبت ورقة عمل تتضمن حقوق و واجبات المدون وفقا للتشريعات القائمة حسب التالي
- 1الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.
2- حرية النقد و التعبير فيما في حدود ما تعارف عليه المجتمع المصري و العربي أخلاقيا و دينيا.
وفقا لمواد الدستور التالية:
-مادة(47): حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير
أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
مادة(48): حرية الصحافة والط
باعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة،
والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري محظور،
ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات
ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي،
وذلك كله وفقا للقانون.
مادة(49): تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي،
وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
-إلتزام المدونين بحماية الأمن القومي المصري و العربي. وفقا للقوانين التالية:
1- القانون رقم 121 لسنة 1975 الخاص بحظر استعمال أو نشر الوثائق الرسمية.
2- القانون رقم 35 لسنة 1960 بشأن الإحصاء والتعداد .
3- القانون رقم 313 لسنة 1956 المعدل بالقانون 14 لسنة 1967 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة .
4- قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971
- عدم شخصنة القضايا و التجريح و السب و القذف لمن يخالف المدون الرأي.
حتى و إن بادر الطرف الآخر بالإساءة.
1- مواد الباب الرابع عشر من قانون العقوبات من 171 وحتى 200،
التي تنص على الحبس في جرائم مطاطة وتخضع للتفسيرات المختلفة والتأويل،
مثل التحريض أو التحبيذ على قلب نظام الحكم، وتغيير مبادئ الدستور الأساسية م 174،
وبغض طائفة أو الازدراء بها، وتكدير السلم العام م176، ومنافاة الآداب م 178،
والإساءة لسمعة البلاد وإبراز مظاهر غير لائقة م 178مكرر، وإهانة رئيس الجمهورية م 179
2- الحبس في جرائم صحفية متعلقة بالنشر بدلا من الغرامة مثل:
سب مجلس الشعب، مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية م 184،
سب موظف عام أو شخصية نيابية م 185، من يخل بمقام قاض أو هيبته أو التأثير في الدعاوى م 186.
3- الحبس في قضايا النشر المتعلقة بـ نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة م 188
4- الحبس بسبب النشر عن الدعاوى المقرر أن تكون سرية م 189
5- النشر في الدعاوي المحظور النشر فيها م 190
6- النشر عما تم في المداولات أ المحاكمات بغير أمانة م 191
7- النشر عن الجلسات السرية لمجلس الشعب أو النشر بغير أمانة عنها م 192
8- في أقسام أخرى من قانون العقوبات يوجب القانون الحبس في جرائم القذف م 302، 303.
9- الإخبار بأمر كاذب م 305
10- السب م 306
- الإلتزام التام بعدم مخالفة دستور الدولة التابعة لها المدون
و عدم الخروج على النظام العام و القانون و بشكل لا يتعارض مع حقه المكفول
له بحرية النقد و التعبير و الإعتراض على سلوك أو تصريح أو سياسة،
حيث نص القانون على التالي:
- سلطة الصحافة في الحصول على المعلومة و النشر و النقد.
- استقلال الصحافة و عدم تبعيتها لأية جهة سواء كانت حكومية أو معارضة، داخلية ام خارجية.
- حظر الرقابة على الصحف و حظر مصادرتها
- حرية الإصدار الصحفي، وحق الصحافي في الحصول على المعلومات، وهي المواد من 206 إلى المادة 211.
كذلك قامت الخارجية المصرية مدعومة بموافقة مجلس الشعب
بالتصديق على الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية في 1982،
قد جعل لهذا العهد قوة وإلزام القوانين المحلية،
ما يجعل المادة 18 والمادة 19 منه واللتان تؤكدا بوضوح على حرية الفكر والتعبير،
حرية اعتناق الرأي وإبداءه، لهما قوة النصوص القانونية الأخرى.
وللمزيد يمكنكم التواصل عبر هذا الرابط
مشروع قانون التدوين (إضغط هنا)للإطلاع
http://www.kenanaonline.com/blog/71158/page/1
http://mgramoun.googlepages.com/